الحر العاملي
201
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قلت : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال : أحدهما قضاء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن أبان . ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن يعني ابن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن علي ابن الحسين ( ع ) كان إذا فاته شئ من الليل قضاه بالنهار وإن فاته شئ من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهر ، وكان إذا اجتمعت عليه الأشياء قضاها في شعبان حتى يكمل له عمل السنة كلها كاملة . 9 - وعنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل . 10 - وبالاسناد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن فاتك شئ من تطوع الليل ووالنهار فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر . 11 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن قضاء صلاة الليل ، قال : اقضها في وقتها التي صليت فيه فقال : قلت : يكون وتران في ليلة ؟ قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك . ( 5155 ) 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد جميعا ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار ، كل ذلك سواء . 13 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ذريح قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : فاتتني صلاة الليل في السفر أفأقضيها بالنهار ؟ فقال :
--> ( 8 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة . ( 9 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة . ( 10 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة . ( 11 ) يب ج 1 ص 182 أورد الأخير أيضا في ج 3 في 2 / 42 من الصلوات المندوبة . ( 12 ) يب ج 1 ص 185 و 303 . ( 13 ) يب ج 1 ص 319